المادة 49 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة( 43 ) من هذا القانون ،ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ب- ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيده لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة