المادة 63 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليماصفت الحتة 23ي مين ص80درها المدير. المادة 64ارتباطات المادة يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أوأكثر من تفاصيل البيان بعد قبوله من قبل الدائرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل بناء علىتعديلات المادة 1 الطلب المقدم إذا قامت الضابطة الجمركية بأحد الاجراءات التالية:- أ - ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة ، أو ب - قررت بأن الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة ، أو ج - تحرير البضاعة او الافراج عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة