المادة 67 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026