المادة 70 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير.
ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.
ه- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026