المادة 72 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة