المادة 97 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026