المادة 10 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الإشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026