المادة 19 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر النصاب في اجتماعاتها اذا حضر خمسة أعضاء على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026