المادة 25 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة لجميع الاعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026