المادة 12 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

الفصل الثالث التجنس لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية: 1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه. 2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق. 3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية. 4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة. 5- أن يكون حسن السيرة والسمعة. 6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. 7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة