المادة 17 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة