المادة 19 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:-
1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة