المادة 2 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا
أفراد الأسرة:
القانون.
البيت الأسري:المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة.
الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد
العنف الأسري:
أفراد الأسرة في مواصجفحهة ة 1 مأين 6من أفرادها.
الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام
المتضرر:
هذا القانون .
كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد
المكان الآمن:
الأسرة والمعتمد من الوزير.
إدارة حمايةالوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام :
الأسرةوالمختصة بحماية الأسرة.
الأخصائي
الاجتماعي:موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة.
والنفسي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026