المادة 2 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا أفراد الأسرة: القانون. البيت الأسري:المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة. الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد العنف الأسري: أفراد الأسرة في مواصجفحهة ة 1 مأين 6من أفرادها. الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام المتضرر: هذا القانون . كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد المكان الآمن: الأسرة والمعتمد من الوزير. إدارة حمايةالوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام : الأسرةوالمختصة بحماية الأسرة. الأخصائي الاجتماعي:موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة. والنفسي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة