المادة 7 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة به.
ب- يمتنع على إدارة حماية الأسرة اجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني .
ج- لغايات إجراء التسوية المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة، (أ ) تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الأسرة تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع .مصلحة من يمثله
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026