المادة 9 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017

أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يُحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم. ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود ملف التسوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التصفسحوة ي3ة مقن 6طعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة