المادة 16 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
لاغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام او من وقت ايداعها في صندوق ايداع البريد والى ان يتم أي مما يلي:-
أ- ايصالها الى عنوان المرسل اليه المدون على البعيثة او اي عنوان اخر له.
ب- اخذها من صندوق البريد الخاص بالمرسل اليه.
ج- ايصالها بأي وسيلة اخرى معترف بها في شروط الارسال البريدي.
د- التصرف فيها بموجب الشروط المتعلقة بالبعائث البريدية غير القابلة للتسليم او اي شروط اخرى واردة في هذا القانون او أي تشريع اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026