المادة 19 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات التالية :-
أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية المرسل اليه وعنوانه او عنوان المرسل.
ب - تغليف البعيثة التي تم فتحها اذا حصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة وبيان اسباب فتحها والسند القانوني لهذا الاجراء وتسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل دون أي تأخير.
ج - الاحتفاظ بالبعيثة مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ فتحها اذا لم يحصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026