المادة 23 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام قام بأي من الافعال التالية:-
أ- حاز او اصدر اداة مالية بريدية بصورة غير قانونية 0
ب- وضع على البعيثة البريدية أي ختم او ملصق او علامة معتمدة من مشغل البريد العام بصورة غير قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026