المادة 25 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- ازال طابعا بريديا عن بعيثة بريدية قيد النقل. ب- استعمل طابعا بريديا ملغى تم ازالة علامة الالغاء عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة