المادة 31 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول لمدة ستة اشهر وعلى هؤلاء المشغلين تصويب اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون 0 ب- يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالاضافة إلى الزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار المخالفة. ج- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ولهذه الغاية يجوز لهم فحص سجلات المرخص لهم وبياناتهم المالية 0 د- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة