المادة 16 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

يمارس أفراد الدفاع المدني العاملون في مجال الوقاية والحماية الذاتية أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدودها الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويحق لهم تنظيم ضبوطات المخالفات بحق الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون الدفاع المدني والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واحالتهم الى المحاكم النظامية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة