المادة 2 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني. الرئيس : رئيس المجلس. المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام : المدير العام للدفاع المدني. المحكمة : محكمة الدفاع المدني وهي التي تختص بنظر الجرائم المرتكبة من افراد مرتبات الدفاع المدني دون سواهم الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي من منتسبي مرتبات الدفاع المدني. الضابط : كل من كان حائزا على هذه الرتبة بإرادة ملكية. ضابط الصف : كل من كان برتبة عريف وحتى وكيل أول. الشرطي : كل من كانت رتبته دون رتبة عريف. البلدية : أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشتركة او مجلس قروي. الحالة الطارئة : اي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة