المادة 4 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ-وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما قد ينجم عنها.
ب-إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية و مسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
ج-إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والاشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجها ت المختصة المعنية.
د-إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
ه-إنشاء الملاجىء العامة في المملكة وتجهيزها.
و-تحديد واجبات ومهام لجان الدفاع المدني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في المحافظات.
ز-تحديد واجبات القوات المسلحة والآمن العام والمخابرات العامة وقوات الدرك في حالات الطوارىء وحالات الكوارث لدعم أعمال الدفاع المدني.
ح-تشكيل فرق تطوعية من المدنيين تتراوح أعمارهم ما بين (18)و (50) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني.
ط-بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين من الطوارىء والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
ي-إعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة.
ك-التوصية لمجلس الوزراء بإلزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
ل-أي أمور اخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026