المادة 4 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما قد ينجم عنها. ب-إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية و مسؤولياتها ومتابعة تنفيذها. ج-إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والاشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجها ت المختصة المعنية. د-إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية. ه-إنشاء الملاجىء العامة في المملكة وتجهيزها. و-تحديد واجبات ومهام لجان الدفاع المدني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في المحافظات. ز-تحديد واجبات القوات المسلحة والآمن العام والمخابرات العامة وقوات الدرك في حالات الطوارىء وحالات الكوارث لدعم أعمال الدفاع المدني. ح-تشكيل فرق تطوعية من المدنيين تتراوح أعمارهم ما بين (18)و (50) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني. ط-بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين من الطوارىء والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك. ي-إعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة. ك-التوصية لمجلس الوزراء بإلزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس. ل-أي أمور اخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة