المادة 13 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935 ، وجميع انظمة الدفاع واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ،وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة