المادة 10 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير التزويد في الوزارة نائباً للرئيس.
2-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة.
3-رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية.
4-صيدلي متخصص في حركية الدواء.
5-صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية .
6- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات .
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان ينسب نقيب الصيادلة احدهم.
ج- تختص هذه اللجنة باجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها بقرار معلل .
د- تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12