المادة 100 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة