المادة 18 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها، إصدار القرارات الخاصة
بما يلي:-
أ- اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة والمؤسسة بقرار معلل .
ب- حظر استيراد أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون او منع تداولها او تعليق تسجيلها او الغاء تسجيلها بقرار معلل .
ج- تجديد تسجيل الأدوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فأكثر.
د- اعادة النظر في أسعار الأدوية و المواد التي يتقرر تسعيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12