المادة 2 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة.
لامين العام: امين عام الوزارة.
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام:مدير عام المؤسسة .
المديرية:مديرية الدواء في المؤسسة .
المدير:مدير المديرية .
مدير الصحة: مدير صحة المحافظة او اللواء.
الدواء:أ-المواد الواردة في أي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او
ب-الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او
وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا .
التداول:النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او
الاستعمال.
اللجنة العليا:اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادوية:مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الواردة فيه
ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري:الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير.
الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانية:أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او
أي مختبر للادوية.
المهنة:مهنة الصيدلة .
النقابة: نقابة الصيادلة الاردنيين .
النقيب:نقيب الصيادلة.
الصيدلي:الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة.
المفتش: الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
الطبيب:الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12