المادة 20 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

الفصل الثاني الصيدلة مزاولة المهنة أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء. ب-لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون . ج- تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة :- 1-مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها. 2-مالك المختبر الطبي ومختبر الدواء ومركز البحث العلمي الصيدلاني ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في اي منها. 3-العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة. 4- العاملون في حقل التعليم. 5-العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية. 6-العاملون في مراكز الاحصاءات الدوائية. 7- الدكتور الصيدلي والعاملون في الصيدلة السريرية . 8- ما يستجد من تخصصات بقرار من الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة