المادة 22 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :-
أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول.
ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني .
ج- اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12