المادة 33 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :- أ -شراء الأدوية إلا من الجهة المرخص لها ببيعها . ب - تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو الأدوية التالفة أو المهربة . ج - بيع العينات الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة