المادة 41 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط.
ب- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير .
ج- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية أو امتلاكه وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12