المادة 46 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة.
ب-1-لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع الأدوية إلا من قبل صيدلي متفرغ.
2- خلافا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة أن يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية.
ج- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي ان يمتلك أكثر من مستودع أدوية واحد أو ان يمتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك أكثر من مستودع أدوية أو امتلك مستودع أدوية وصيدلية عامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع أو الصيدلية حسب مقتضى الحال.
د- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12