المادة 60 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :- أ - ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام . ب - ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج- ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى :- 1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير . 2- المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر. 3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية . 4- موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة