المادة 68 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ-يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية :- 1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة. 2-ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه. 3-ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة . 4- ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف. 5- ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير . 6- ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير. 7- ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة. 8-ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام . ب-على الرغم مما رود في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية :- 1-الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام . 2-ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني . 3-ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة