المادة 88 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:- 1-شارك شخصا آخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له. 2-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها. 3-صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المسموح لهم بذلك . 4-خالف احكام المادة (30) من هذا القانون. 5 -امتنع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان متوافرا لديه. 6-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية آخر دون اعلام المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها. 7- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية. 8- لم يتقيد بسعر الدواء المحدد من المؤسسة او قام باخفاء او تقديم معلومات خاطئة تتعلق بتسعير الدواء. 9- لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بانواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفيتها والاحتفاظ به ومدته. 10-لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بنماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 11-لم يتقيد باحكام المواد (67) الى (78) من هذا القانون والمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومستحضراتها. 12- قام بادارة المؤسسة الصيدلانية دون تعيين صيدلي مسؤول. 13- تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون تسجيلها او اجازتها بقرار من المدير العام . 14-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون صدور قرار من المدير العام بتداول ما يتقرر فحصه. 15-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وثبت انها مستوردة بطرق غير قانونية او مهربة او تالفة. 16-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك . 17- تداول ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير بلد المنشأ لأي دواء مسجل دون موافقة المدير العام. 18-تداول أياً من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون من غير الجهة المرخص لها ببيعها . 19-تداول أي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك. 20- حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له. 21- فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص وحكم باغلاقها. 22- نشر اعلانا عن أي دواء او أي مادة او جهاز له ادعاء طبي علاجي دون موافقة المدير العام . 23- قام بترويج او نشر اعلان دواء مزور. 24- اعاق المفتش اثناء القيام بمهامه. 25-خالف احكام المادة (61) من هذا القانون. 26- خالف احكام المادة (58) من هذا القانون . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص من غير الصيادلة قام باي من الافعال التالية :- 1-الافعال المنصوص عليها في البنود من (13)الى (26) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك. 3- تداول في الصيدلية أيا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون انتهت مدة صلاحيتها . 4- تداول أي عينة طبية مجانية خلافا لاحكام المادتين (33) و(58) من هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة