المادة 91 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار:-
أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك.
ب- الطبيب الذي يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12