المادة 94 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة أي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون اذا كانت غير مطابقة او مخالفة لاحكام هذا القانون .
ج- يصدر المدير العام قراره بإتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى.
د- يكلف المدير العام احد المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب او غير المطابق على نفقة المخالف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12