المادة 97 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

احكام عامة أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الأمين العام او المدير العام . ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في المؤسسة . ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة