المادة 97 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
احكام عامة
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الأمين العام او المدير العام .
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في المؤسسة .
ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12