المادة 10 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:-
أ- تمويل عجز الموازنة العامة.
ب- دعم ميزان المدفوعات.
ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة.
د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
ه- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026