المادة 10 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:- أ- تمويل عجز الموازنة العامة. ب- دعم ميزان المدفوعات. ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة. د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ه- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة