المادة 12 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار. ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة