المادة 12 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
أ- تحدد القيمة الاسمية الاجمالية لاي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار.
ب- لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026