المادة 2 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة.
اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لادارة الدين العام0 الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
البنك المركزي : البنك المركزي الاردني.
المحافظ : محافظ البنك المركزي.
المديرية : مديرية الدين العام في الوزارة.
الدين العام : الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة ، المقيم بالدينار الاردني ، غير المسدد والمترتب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها.
الدين الخارجي : الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الاردني.
الدين الداخلي : الدين العام الواجب تسديده بالدينار الاردني.
السجل : هو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.
السند المسجل : سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
اذن الخزينة : الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل.
السندات الحكومية : السندات المسجلة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026