المادة 22 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026