المادة 25 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
لا يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة للبنك المركزي بعد سريان احكام هذا القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه وذلك على الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026