المادة 6 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001
يتم دمج السجلات والقيود المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان هذا القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً له وتخضع في صحة قيودها لأحكام القانون المعمول به حين قيدها في تلك السجلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026