المادة 14 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:- 1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. 2- مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المعمول بها. 3- أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج وإجراءات التفتيش والقرارات التي يتخذها المفتش أو جهة التفتيش. ب- على الجهة التي تتولى التفتيش تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات تتولى إصدار قرار بشأن الاعتراضات المحالة إليها خلال المدد التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش كقوائم التفقد وتقرير التفتيش على ان يكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية. ج- لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش والتي يتم تحديدها من المفتش أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة ما لم تنص التشريعات ذات العلاقة أو تقرر لجنة الاعتراضات في الجهة المرجعية التنظيمية خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك