المادة 3 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة في تلك المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026