المادة 9 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية.
ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومهامه أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية على ان لا تقوم الجهات المرجعية التنظيمية بممارسة أي من الصلاحيات المسندة لهذه اللجنة ويتم تنظيم الشؤون المتعلقة بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026