المادة 27 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص او جهة او تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب . ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها . ج- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5% ) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة