المادة 30 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة